فهرس الكتاب

الصفحة 4876 من 5956

[مسألة [٩] : حكم هذا القتل.]

شبه العمد يسمَّى أيضًا عمد الخطإ، وخطأ العمد، ويسمى بذلك لأنه تعمد الفعل وأخطأ في القتل.

• فالجمهور على عدم القود فيه، والدية على العاقلة، واستدلوا بحديث المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدية على العاقلة، دل على أنه ليس بعمدٍ له أحكامه.

• وجعل مالك هذا القسم من العمد، وجعله موجبًا للقصاص.

• وقال أبو بكر الحنبلي، وابن شبرمة: الدية على القاتل.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠] : ضابط قتل الخطإ.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الإجماع» (ص ١٤٥) : وأجمعوا على أنَّ القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيءَ فيصيب غيره. اهـ

قلتُ: ومنه أيضًا عند أهل العلم أنَّ يظن إنسانًا كافرًا فيقتله، فيتبين أنه مؤمن، ومنه أيضًا: أنْ تنفلت منه آلة القتل على إنسان بغير قصد منه، ومنه: أن يتسبب في قتل إنسان بغير قصد؛ حيث لا يباشر القتلَ إنسانٌ غيرُه. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت