تنبيه: الكفالة تنعقد بما يدل عليها، وبقي أحكام لم نذكرها؛ لأنها كأحكام الضمان المتقدم ذكرها، والله أعلم.
٨٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
٨٧٠ - وَعَنِ السَّائِبِ المَخْزُومِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ البَعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. (٢)
٨٧١ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ. (٣)