فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 5956

٥٦٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- قَالَ: الحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

٥٦٣ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١] : اللحد والشَّقُّ في القبر.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٨٧) : أجمع العلماء أنَّ الدفن في اللحد، وفي الشَّقِّ جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل، وإنْ كانت رخوة تنهار؛ فَالشَّقُّ أفضل. اهـ

قلتُ: أما دليل الجواز للأمرين؛ فهو حديث أنس -رضي الله عنه- عند ابن ماجه (١٥٥٧) ، قال: لما توفي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان بالمدينة رجلٌ يلحد، وآخر يضرح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت