فهرس الكتاب

الصفحة 4072 من 5956

٩٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ،، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١] : هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، صغيرةً، أو كبيرة؟

• هذا شرطٌ عند الجمهور، واستدلوا عليه بحديث أبي موسى، وعائشة -رضي الله عنهما-، المذكورين في الباب.

وقال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. اهـ

قال الجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا: تأثم، والزواج موقوف على إجازة الولي، وهو قول ابن سيرين، والقاسم، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، والأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت