فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 5956

الرأس». (١)

• ومذهب الشافعي الإباحة.

والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.

وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة] . (٢)

مسألة [١٤] : إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم. (٣)

مسألة [١٥] : هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (٥/ ٥٤) ، و «المحلَّى» (٧/ ٩١) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت