• جمهور العلماء على أنه يأثم على صنيعه، وأما زواجه فصحيح؛ لأنَّ التحريم إنما هو للخطبة لا للزواج.
• ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج، وهو رواية عن أحمد، ور??اية عن مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول الجمهور. (١)
فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٥٧١) : لا يُكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك. اهـ
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌّ بالخطبة على المؤمن، وأما الخطبة على خطبة الكافر؛ فجائزة.
واستدلوا على ذلك بقوله: «على خطبة أخيه» ، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٤١٤) «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه» .
وهذا القول قال به أحمد، والأوزاعي، وجماعةٌ من الشافعية، وابن المنذر،