فهرس الكتاب

الصفحة 5357 من 5956

١٢٨٠ - وَعَنْ مَكْحُولٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِف. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ» ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

١٢٨١ - وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : تحريق العدو.]

أما العدو إذا قُدِر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ١٣٩) : أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه- يَأْمُرُ بِتَحْرِيقِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالنَّارِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَمْرِهِ (٣) ،

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت