١٢٨٠ - وَعَنْ مَكْحُولٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِف. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ» ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)
١٢٨١ - وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
أما العدو إذا قُدِر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ١٣٩) : أَمَّا الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه- يَأْمُرُ بِتَحْرِيقِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِالنَّارِ. وَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَمْرِهِ (٣) ،
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أَعْلَمُ