فهرس الكتاب

الصفحة 4839 من 5956

• وقال بعض الحنابلة: تجب عند عدم العصبات، وذوي الفروض. وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى أوجبها على الوارث {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وذووا الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب، والله أعلم. (١)

مسألة [٨] : هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم، أو الخلقة؟

الناقص في الحكم هو المجنون، والصغير، والناقص في الخلقة كالأعرج، والأعمى وغيرهما.

• مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الوالد، والشافعي في قول؛ لعموم حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

• وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩] : من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٧٨) : وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِنْفَاقِ؛ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى سِوَاهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦] ، وَقَالَ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:٢٣٣] ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت