• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم، والساق.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٤٢٢) : هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون، وأهل الحديث، وأهل اللغة، والفقهاء، وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبًا واحدًا، وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه. اهـ
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:٦] ، وحديث عثمان: «وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» .
وهذا يدل على أنَّ في كل قدم كعبين، وكذلك حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» (٦٦٢) .
وعلقه البخاري، قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، وهذا الذي عليه أئمة اللغة، ولا يعرفون القول الآخر. (١)
• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين، فراجعه. (٢)