فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 5956

فنجسٌ بإجماع المسلمين، نقل فيه الإجماع ابن المنذر، وأصحابنا، وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع.

وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى. (١)

ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٢) : أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله» ، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» . (٣)

[مسألة [٢] : غائط الآدمي.]

نقل النووي الإجماع على نجاسته في «شرح المهذب» (٢/ ٥٤٩) ، وقال: ولا فرق بين غائط الصغير، والكبير بالإجماع. انتهى.

[مسألة [٣] : هل يتعين الماء لتطهير الأرض.]

• استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بالماء، وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت