أمر الله أن تطلق لها النساء»، وهو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ، ولا يمنع ذلك أن هناك عللًا أخرى لا نعلمها.
• الأشهر في مذهب أحمد، والشافعي أنه يزول التحريم، وهو مقتضى قول الأكثر من المالكية؛ لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة.
• وذهب جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية، والمالكية إلى أنه لا يزول؛ لأنَّ الله نهى عن هذا الطلاق، وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع وجود علل أخرى. وهذا أقرب، والله أعلم. (١)
• اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال: طلاق مباح. ومنهم من قال: طلاق بدعي. ومنهم من قال: طلاق بدعي ولا إثم عليه. وهذا أقربها، والله أعلم. (٢)
• مذهب الشافعي، وأحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء؛ لأنه في ذلك الوقت يصح منها الصوم، ووجوب الصلاة في ذمتها، وقيل: هي في هذه الحالة أشبهت الجنب، والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها.