٤٩١ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (١)
٤٩٢ - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-: صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
• في المسألة أقوال:
الأول: ركوعان في كل ركعة، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والجمهور؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الكسوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين.
الثاني: يجوز ركوعان، وثلاثة، وأربعة في كل ركعة، عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، وهذا القول رُوي عن أحمد، وأخذ به بعض الحنابلة، والشافعية، ومن المحدثين: ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم، وقد تقدم أنَّ