فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 5956

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

[مسألة [١] : حكم سجود السهو.]

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.

واستدلوا بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، عند مسلم (٥٧٢) (٩٦) : «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» ، وبحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (١) : «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» .

• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. (٢)

مسألة [٢] : من ترك سجود السهو نسيانًا.

• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.

• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.

• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت