١٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ الفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» حديث (٢٠٦٥) : قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات في إناء ذهب، أو فضة؛ إلا ما حُكي عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقولٌ قديم للشافعي، والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم، وقد رجع عنه، وتأوله أيضًا صاحب «التقريب» (٤) ، ولم يحمله على ظاهره. انتهى بتصرف.