فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 5956

٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : البصاق جهة القبلة.]

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، فيه تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة، وقد ثبت عند ابن خزيمة (٩٢٥) ، وابن حبان (١٦٣٩) ، وغيرهما من حديث حذيفة -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ تَفَلَ تُجَاه الْقِبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَتَفْلُهُ بَيْن عَيْنَيْهِ» .

وجاء من حديث السائب بن خلَّاد أنَّ رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يصلي لكم ... » الحديث، وفيه: «إنك آذيت الله، ورسوله» أخرجه أبو داود (٤٨١) ، وأحمد (٤/ ٥٦) ، وهو حديث حسنٌ لغيره.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرح حديث أنس (٤١٣) : وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌ، سواء كان في المسجد أم لا، ولاسيما من المصلي. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت