فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 5956

١١٧ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد.]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٤/ ٢٤١) : وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.

وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (١٩٣) ، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.

والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت