١١٧ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٤/ ٢٤١) : وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.
وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.
وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (١٩٣) ، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.
والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.