ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك؛ لأنه أمين، وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، وعليه اليمين للموكل بذلك، وإذا ادعى الموكل أن الوكيل فرَّط، أو تعدَّى؛ فعليه البينة، وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه. (١)
مثاله: أن يقول الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن. فيقول الموكل: لم تبع الثوب، ولم تقبض.
• فمذهب الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن على ذلك.
• وقال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة: إنَّ القول قول الموكل؛ لأنَّ الوكيل يقر بحق غيره.
وأُجيب: بأنه موكل في التصرف، فيقبل إقراره فيه، والله أعلم. (٢)
مثاله: أن يقول الوكيل: اشتريت الكتاب بألف. ويقول الموكل: بل اشتريته بخمسمائة.