فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 5956

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن؟

• مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة، فحكمها حكم الحدود.

• وذهب الشافعي إلى الضمان، واستدل بأثر علي -رضي الله عنه- الذي في الباب.

وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي -رضي الله عنه- على سبيل التورع، وقد خالفه غيرُه من الصحابة، والتابعين.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٢)

ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته، أو المعلم بتأديبه الصبي.

• فمذهب أحمد، ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط، أو تعدي.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الضمان مطلقًا. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت