١١٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ» ، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (١)
١١٣٦ - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ (٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:٢٣] .
وأما من السنة: فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. (٤)
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ