فهرس الكتاب
١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١١٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ (٢) الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ. (٣)
١١٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ. (٤)
١١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَزَ (٥) العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد. (٦)