فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 5956

١٣٣٠ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : حكم الضفدع.]

• جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن قتلها، وما نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله.

• وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢] : الحيوانات البحرية.]

اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر.

• فمذهب مالك، وأحمد، والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية.

• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت