التحريم كما في «نيل الأوطار» ، والظاهر أنَّ مراد الفقهاء هو كراهة التنزيه؛ لأنَّ هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء، وقد بين ذلك النووي في «شرح المهذب» ، ثم رأيته في «شرح مسلم» يذكر أنَّ النهي عن القعود للتحريم، وأنَّ ذلك هو مذهبهم، يعني الشافعية.
إلا أن داود الظاهري نقل عنه ابن حزم التحريم، ورجَّح ذلك، ونقله عن أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر (١) ، وسعيد بن جبير، ورجَّحه الشوكاني، وقال الشيرازي، والمحاملي: لا يجوز. وظاهر هذه العبارة هو التحريم، وهذا هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه، وعليه فتوى الإمام الألباني، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (٢)
• ذهب جمهور العلماء إلى كراهة البناء على القبر، أو تجصيصه، كما ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» ، ثم قال: وأما البناء؛ فإنْ كان في ملك الباني؛ فمكروهٌ، وإنْ كان في مقبرة مسبلة؛ فحرام، نصَّ عليه الشافعي، والأصحاب، قال