فهرس الكتاب
٤٧٦ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى العِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ» . (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (٩٦٠) : واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قالَ: (إنه بدعة) : عبد الرحمن بن أبزى، والشعبي، والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب، والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية (٢) . وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي، قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: روى مسلم (٨٨٥) ، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، أنه قال: لا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة، كما هو