فهرس الكتاب

الصفحة 3308 من 5956

٨٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

٨٦٤ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره، فهل له أن يمنعه؟]

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ليس له منعه، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت