فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 5956

٥٣٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧) : يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (٢) ، وجابر بن عبدالله (٣) ، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.

• وقال مالك -رحمه الله-: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ

قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت