• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» : وإن كان التيمم لفقد الماء، فقال الجمهور: لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء، وغسل الرجلين، ونقله المتولي عن نص الشافعي -رضي الله عنه-، وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يمسح على خفيه، كما في «الإنصاف» (١/ ١٧٤) . (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٦٣) : لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه لبسهما على حدث. اهـ
وهو مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٠٦) ، ونقل وجهًا ضعيفًا عن الخراسانيين أنه يجوز، وشبهوه بترقيع الخفين، وهو قول بعيد.
• ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم، وهو وجه عند الشافعية.
• وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح، وهو وجه للحنابلة أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين» ، ولا نسلم أن المسح