أداءها حالًا بالاستدانة، أو بوجود إنسان يهب له مالًا إن علم أنه سيكاتب، أو ما أشبه ذلك. وهذا القول أقرب -والله أعلم- وهو قولٌ في مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
• أكثر أهل العلم والفقهاء على أنه لا يزال عبدًا حتى يؤديَ جميع المال، ولا يزال عبدًا ما بقي عليه درهم.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب.
وقد صحَّ هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وعائشة -رضي الله عنهم-، (٢) وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• وقال بعض الحنابلة: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة عتق.
• وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدَّى. وهو قول منقول عن ابن عباس، وعلي -رضي الله عنهم-. (٣)