٥٥ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. (٢) وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١/ ٤٣٤) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٤٧٦) : ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ