فهرس الكتاب

الصفحة 4545 من 5956

الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم. (١)

مسألة [٩] : إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها؟

أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق.

• فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت