فهرس الكتاب
الصفحة 1122 من 5956
• وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو، وهو قول النخعي، والشعبي، والقاسم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه. (١)
حجم الخط: