فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 5956

٣٤٥ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ» . (١)

الحكم المستفاد من الأحاديث المتقدمة

دلَّتْ الأحاديث المتقدمة على تأكد استحباب الرَّواتب التي مع صلاة الفريضة، وهي: أربعٌ قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وسُمِّيَت (راتبة) ؛ لاستمرارها، ودوامها، وسنة الظهر القبلية (أربعٌ) و (اثنتان) ، وأكثرُ فِعْلِ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أربع كما يظهر من الأحاديث، والله أعلم.

وقد أجمع العلماء على استحباب هذه النوافل، وخالف الحسن في سنة الفجر، فقال بوجوبها.

والراجح استحبابها؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولقوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة» ، قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أنْ تطوَّع» (٢) ، ولحديث معاذ -رضي الله عنه-: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم، والليلة» (٣) ، وآكدُ هذه الركعات ركعتا الفجر؛ لحديثي عائشة -رضي الله عنها- اللَّذَيْنِ في الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت