فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 5956

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال بعد نهيه عن الصلاة حتى ترتفع الشمس: «ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ» .

وفي «الصحيحين» (١) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَلَا أَنَام حَتَّى أُوتِرَ» .

وأخرج مسلم (٧٢٢) ، عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثله، وفيه قال: لن أدعهن ما عشت. واستدلوا بحديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (٧٤٨) : «صَلَاةُ الأَوَّابِيْن حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» .

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تُشرع؛ إلا لسببٍ، واحتجوا بأنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعلها إلا لسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، واختار هذا القول ابن القيم -رحمه الله-.

الثالث: لا تُستحبُّ أصلًا، قال ابن حجر -رحمه الله-: وصحَّ عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود -رضي الله عنهما- (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت