فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 5956

ابن عباس؛ فهو منقطعٌ (١) ، ضعيفٌ.

٥) أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-، عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٧٣) ، بإسناد صحيح، ثم قال: الكفر ها هنا كفر النعمة، وليس بكفر يَنْقُل عن المِلَّة، كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته - صلى الله عليه وسلم -.اهـ

• ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال:

الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي.

الثاني: قول من يُسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة الجرمي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٢) .

الثالث: قول من يقول: القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.

الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروهٌ، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٩) : وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سُنَّة -يعني القصر-، وإنَّ الإتمام مكروه. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت