فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 5956

قلتُ: ولكن الذي نصَّ عليه الشافعي هو أفضلية الصلاة منفردًا مع القيام، وهو قول جمهور أصحابه، والذي نختاره له هو حضور الجماعة؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، في «صحيح مسلم» : ولقد كان الرجل يُؤتَى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج، فصلَّى مع الناس قاعدًا في مرض موته.

ولا يجب عليه حضور الجماعة، فقد قال ابن المنذر كما في «الفتح» لابن رجب (٤/ ٧٨) : ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلَّفَ عن الجماعات من أجل المرض. اهـ

والذي اخترته هو قول بعض الشافعية، والحنابلة. (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت