ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، وفي الرخصة لهن حديث مرفوع.
الثاني: الرخصة مطلقًا للرجال والنساء، ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله (١) ، وجابر (٢) ، وابن عمر (٣) ، وأنس (٤) ، وعن أبي وائل، وعروة، وموسى بن طلحة، والشعبي، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي، وغيرهم، وهو قول الشافعي.
الثالث: كراهة المشبع منه، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وَحُكِيَ عن مالك، وأحمد أيضًا.
• وقد ذهب الشوكاني -رحمه الله- إلى التحريم، وهو قول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب؛ لدلالة حديث علي، وابن عمرو اللَّذَيْنِ في الباب على ذلك، بل جاءت رواية في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال: «إنَّ هذا من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها» ، ولعله قول بعض أهل القول الأول.