فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 5956

والثالث: يتحرى ويصوم، ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة.

قال النووي: قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم، ولا قضاء عليه، هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ؛ فإن تبين أنه صادف الليل؛ لزمه القضاء بلا خلاف، والله تعالى أعلم. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت