فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 5956

كافر، ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد.

الشرط الثاني: العقل.

لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة ... » (١) ، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل» .

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٢٠) : وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ

قال صاحب «الإنصاف» (٣/ ٣٥١) : لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ

الشرط الثالث: البلوغ.

لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة ... » ، ومنهم: «الصبي حتى يبلغ» ، قال ابن قدامة -رحمه الله- (٥/ ٦) : لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ

الشرط الرابع: الحرية.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٦) : وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٤٣) : أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.

قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (٨١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت