فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 5956

وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة، فغضب عمر، وقال: يتسامع الناس أنَّ رجلًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحرم من مصره (١) ، وهو من طريق: الحسن، عن عمران، ولم يسمع منه، ولم يدرك عمر.

القول الثاني: الأفضل أن يحرم من بلده، وهو قول أبي حنيفة، وقولٌ للشافعي، وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.

واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «من أهلَّ بحجٍّ، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة» ، وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (١٧٤١) ، وابن ماجه (٣٠٠٢) ، وفي إسناده: (حُكَيمة) ، وهي مجهولة.

وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أحرم من بيت المقدس، أخرجه الشافعي كما في «المسند» (١/ ٢٩٤) ، والبيهقي (٥/ ٣٠) ، وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم من العذيب، ثم قال عمر: هُدِيت لسنة نبيك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٢)

وجاء عن علي -رضي الله عنه- في تفسير {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:١٩٦] إتمامها: أن تحرم بها من دويرة أهلك.

وجاء أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة، فقال: ائت عليًّا فسله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت