فهرس الكتاب
الصفحة 2405 من 5956
الرّابِعُ: أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلَانٌ، أَوْ لَا؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إحْرَامِهِ. اهـ (١)
حجم الخط: