فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 5956

٧٣٣ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

٧٣٤ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

٧٣٥ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ -رضي الله عنه- قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٍ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده، فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ فإن لم يكن معه عصا اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود.

وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت