فهرس الكتاب
٧٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «طَوَافُك بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحد لحجِّه وعمرته.
وقد تقدمت المسألة تحت حديث جابر -رضي الله عنه-، برقم [١٨٨] .
٧٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ الرمل خاصٌّ بطواف القدوم، ولا رمل في طواف الإفاضة.
وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر رقم المسألة [١٨٦] .