فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 5956

-رضي الله عنه-، ونقل عن علي -رضي الله عنه- بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه.

• وذهب داود، وأبو ثور، وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة.

والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة، ومن بعدهم من الفقهاء، والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} . (١)

الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١٧٦] ، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعًا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه.

الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة.

• وخالف ابنُ مسعود -رضي الله عنه- (٢) في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور، وابن حزم، واختلف فيه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت