فهرس الكتاب

الصفحة 4031 من 5956

ذَلِكَ. انتهى المراد.

وقال -رحمه الله- (٩/ ٤٦٥) : وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ

قال الترمذي -رحمه الله- عقب الحديث (١١٠٥) : وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥١٤٦) : وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت