فهرس الكتاب
الصفحة 4407 من 5956
ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.
• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. (١)
تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.
حجم الخط: