فهرس الكتاب
حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت، (١) (الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ) (٢) . (٣)
١١٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٤)
١١٤٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ ??ُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» . (٥)
١١٤٣ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» . أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: المَحْفُوظُ وَقْفُهُ. (٦)