فهرس الكتاب

الصفحة 5035 من 5956

١١٨٨ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْت: ابْنِي وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

في الحديث دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبًا كالأب، والولد وغيرهما، أو أجنبيًّا؛ فالجاني يطلب وحده بجنايته، ولا يُطالب بجنايته غيره، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:١٦٤] .

فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطإِ، أو القسامة. فيقال: هذا مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد، والتناصر فيما بين المسلمين. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت