فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 5956

والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

وعليه فإنَّ الصفرة، والكدرة إذا سبقت دمَ الحيض، فلا تترك المرأة الصلاة، والصيام حتى ترى دم الحيض؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وصَلِّي» .

وهو قول أبي ثور، وابن المنذر كما تقدم.

وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٢٠) : والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود، والأحمر، فهي حيضٌ، وإلا فلا. اهـ. (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت