فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 5956

الحد بالشبهة (١) ، وأمر أبو بكر، وعمر بضرب رجل وأمرأة وُجِدا في لحاف واحد مائة، مائة. (٢)

وأمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة، وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربًا كثيرًا لم يعده. (٣)

قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل؛ قُتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:٣٢] ، وفى «الصحيح» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِرَ منهما» ، وقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٤) ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت