١٢٦٩ - وَعَنْ مَعْقِلِ، أَنَّ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ -رضي الله عنه- قَالَ: شَهِدْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) ، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ» . (٢)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ القائد للجيش يتحين الأوقات المناسبة للمعركة، وأوقات النشاط، كأول النهار وآخره، وكذلك في أوقات الصلوات، فيقع فيها الدعاء بالنصر، والظفر. (٣)