١٤٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَضَعَّفَهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس -رضي الله عنه-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ، فراجعه.